السيد الخميني

202

الاستصحاب

وأما الاستدلال بالإجماع التقديري ( 1 ) فلا يرجع إلى محصل ، لأن المناط في حجية الاجماع هو الكشف عن دليل معتبر ، ولا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر التقديري . ولقد تعرضنا لعاشر التنبيهات في مبحث البراءة وهو استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد ( 2 ) ، وكذا حاله فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ( 3 ) ، فلا داعي للتكرار .

--> 1 - نفس المصدر : 398 سطر 14 . 2 - انظر أنوار الهداية 2 : 351 - 359 . 3 - نفس المصدر 2 : 380 - 385 .